المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة . وفي رواية يلقي عليها القناع فيكون ذلك طلاقا ، وهي شاذة ( 41 ) . ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر ، وهو قادر على التلفظ ، نعم ، لو عجز عن النطق ، فكتب ناويا به الطلاق ، صح . وقيل : يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة ، وليس بمعتمد ( 42 ) . ولو قال : هذه خليّة ، أو برية ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي باهلك ، أو باين ، أو حرام ، أو بتة ، أو بتلة ( 43 ) ، لم يكن شيئا ، نوى الطلاق أو لم ينوه . ولو قال : اعتدّي ( 44 ) ، ونوى به الطلاق ، قيل : يصح ، وهي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ومنعه كثير ، وهو الأشبه . ولو خيّرها ( 45 ) وقصد الطلاق ، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة ، فلا حكم . وان اختارت نفسها في الحال ، قيل : يقع الفرقة باينة ، وقيل : تقع رجعية ، وقيل : لا حكم له ، وعليه الأكثر . ولو قيل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، وقع الطلاق . ولو قيل : هل فارقت أو خليت أو أبنت ؟ فقال : نعم لم يكن شيئا ( 46 ) . ويشترط في الصيغة ، تجريدها عن الشرط والصفة ( 47 ) في قول مشهور ولم أقف